Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88810 بتاريخ 17/04/2026 : رفض الطعن شكلا لانتفاء صفة الطرف في المعقب ضده

J P 88810/202617 avril 2026

Principe juridique

  1. - لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه طبقا لأحكام الفصل 179 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - يوجب النص القانوني أن يكون كل من الطاعن والمطعون ضده طرفا في الحكم المطعون فيه، وتوفر هذه الصفة شرط لقبول الطعن من عدمه.
  3. - ينتج عن توجيه الطعن ضد من لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.