Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74935 بتاريخ 14/10/2025 : وجوب مناقشة محكمة الموضوع للدفوعات الجدية المطروحة أمامها وردها عليها

J P 74935/202514 octobre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب أن يكون تعليل الأحكام كافيا وواضحا بحيث يمكن محكمة القانون من إجراء الرقابة المنوطة بها عليه، وذلك بمناقشة الدفوعات الجدية المطروحة من الطرفين وعدم الاكتفاء بمطلق الأسباب.
  2. - الكتاب غير الرسمي الذي ينازع فيه أحد الطرفين ولا يعترف بإمضائه لا يمكن الاعتماد عليه كأساس للقضاء دون تحرير حقيقة الأمر بالاستقراءات اللازمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.