Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74935 بتاريخ 14/10/2025 : وجوب مناقشة محكمة الموضوع للدفوعات الجدية المطروحة أمامها وردها عليها
Principe juridique
- - وجوب أن يكون تعليل الأحكام كافيا وواضحا بحيث يمكن محكمة القانون من إجراء الرقابة المنوطة بها عليه، وذلك بمناقشة الدفوعات الجدية المطروحة من الطرفين وعدم الاكتفاء بمطلق الأسباب.
- - الكتاب غير الرسمي الذي ينازع فيه أحد الطرفين ولا يعترف بإمضائه لا يمكن الاعتماد عليه كأساس للقضاء دون تحرير حقيقة الأمر بالاستقراءات اللازمة.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 458 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.