Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77505 بتاريخ 18/11/2025 : عدم مخالفة أحكام الفصل 242 من المجلة التجارية في دعوى فسخ عقد الكراء
Principe juridique
- - وجوب إعلام الدائنين المرسمين في دعوى فسخ عقد كراء المحل التجاري تطبيقاً لأحكام الفصل 242 من المجلة التجارية.
- - انتفاء مخالفة أحكام الفصل 242 من المجلة التجارية إذا أثبت القائم بالدعوى إعلام الدائن المرتهن وإدخاله في القضية.
- - عدم وجاهة طلب التعقيب القائم على مخالفة الفصل 242 من المجلة التجارية إذا ثبت من أوراق الملف توفر شرط الإعلام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.