Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77505 بتاريخ 18/11/2025 : عدم مخالفة أحكام الفصل 242 من المجلة التجارية في دعوى فسخ عقد الكراء

J P 77505/202518 novembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب إعلام الدائنين المرسمين في دعوى فسخ عقد كراء المحل التجاري تطبيقاً لأحكام الفصل 242 من المجلة التجارية.
  2. - انتفاء مخالفة أحكام الفصل 242 من المجلة التجارية إذا أثبت القائم بالدعوى إعلام الدائن المرتهن وإدخاله في القضية.
  3. - عدم وجاهة طلب التعقيب القائم على مخالفة الفصل 242 من المجلة التجارية إذا ثبت من أوراق الملف توفر شرط الإعلام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.