Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78860 بتاريخ 09/12/2025 : عدم اختصاص محكمة التعقيب بنظر الوقائع و تقدير الأدلة
Principe juridique
- - محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة من درجات التقاضي و إنما هي محكمة قانون تسلط رقابتها على مدى حسن تطبيق القانون من طرف محاكم الأصل و على مدى سلامة تسبيب القرار المطعون فيه دون إعادة النظر في وقائع الدعوى.
- - ليس للطاعن أمام محكمة التعقيب أن يعيد بسط الوقائع و إبداء أوجه الطعن خارج مجال الفصل 175 من م م م ت و إنما له فقط بيان المآخذ القانونية على القرار المطعون فيه.
- - المنازعة في تقدير محكمة الموضوع للوقائع و الأدلة المعروضة عليها و الموازنة بينها لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.