Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78915 بتاريخ 11/11/2025 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يجوز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن قد طرحت أمام محكمة الموضوع.
- تجاهل محكمة الموضوع للدفوع المثارة أمامها دون خرق للقانون لا يشكل هضماً لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.