Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81013 بتاريخ 03/02/2026 : حجية الأحكام الجزائية الباتة في إثبات العلاقة السببية أمام القضاء المدني

J P 81013/20263 février 2026

Principe juridique

  1. للأحكام الجزائية الباتة والقاضية بالإدانة حجية مطلقة أمام القضاء المدني فيما أثبتته من وقائع موضوعية وأدلة قانونية، وتكون لها قوة قرينة القانون.
  2. تسري حجية الحكم الجزائي على الجميع، بما في ذلك شركة التأمين التي تحل محل مؤمنها في التعويض عن الأضرار عملاً بعقد التأمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.