Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81013 بتاريخ 03/02/2026 : حجية الأحكام الجزائية الباتة في إثبات العلاقة السببية أمام القضاء المدني
Principe juridique
- للأحكام الجزائية الباتة والقاضية بالإدانة حجية مطلقة أمام القضاء المدني فيما أثبتته من وقائع موضوعية وأدلة قانونية، وتكون لها قوة قرينة القانون.
- تسري حجية الحكم الجزائي على الجميع، بما في ذلك شركة التأمين التي تحل محل مؤمنها في التعويض عن الأضرار عملاً بعقد التأمين.
Textes appliqués
- الفصل 481 من م إ ع autres décisions
- الفصل 110 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.