Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78503 بتاريخ 04/11/2025 : عدم جواز الطعن في الحكم الابتدائي أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا تنظر محكمة التعقيب في الطعون الموجهة ضد الأحكام الابتدائية، بل تنظر في الطعون ضد الأحكام النهائية فقط وفق أحكام الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة في تقدير الزمن الملاسب لصرف القضية للمرافعة، بما يتناسب مع طبيعة الدعوى وما ينسجم مع سير إجراءات القضية، وذلك ضمن الصلاحيات المخولة لها من المشرع.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.