Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78254 بتاريخ 09/12/2025 : عدم جواز طرح الدفوعات الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - محكمة التعقيب محكمة قانون تسلط رقابتها على حسن تطبيق القانون وسلامة تسبيب القرار المطعون فيه دون إعادة النظر في وقائع الدعوى.
- - لا يجوز للطاعن طرح دفوعات جديدة أو مؤيدات لم يسبق عرضها على محاكم الموضوع لأول مرة أمام محكمة التعقيب، خاصة إذا لم تكن متعلقة بالنظام العام.
- - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في إضفاء الوصف القانوني الصحيح على العقد وتحديد طبيعته واختيار القاعدة القانونية المنطبقة على النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصول 258 و ما بعده من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.