Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80643 بتاريخ 13/01/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لطبيعة المبالغ المدرجة ببطاقات الخلاص قبل القضاء في شأن الفارق في الأجر الأساسي
Principe juridique
- - وجوب أن يكون تعليل الأحكام كافيا و كفيلا بتحديد المقصود منه و متناولا للدفوعات الجدية المطروحة من الطرفين لتمكين محكمة القانون من إجراء الرقابة المنوطة بها.
- - وجوب استقراء محكمة الموضوع و استفراغ ولايتها القضائية في الوقوف على ماهية المبالغ الواردة بالملف و تأثيرها على النزاع، و التحري في المسائل الجوهرية باللجوء إلى الاستقراء و التحرير على الأطراف و الخبير المنتدب عند الاقتضاء، و إلا كان قضاؤها مخالفا للقانون و مقترنا بضعف في التعليل.
- - لا يكفي في إثبات وفاء المؤجرة بالتزاماتها تجاه أجيرها بعنوان منح معينة مجرد تقديم فواتير مصاريف، بل يجب إثبات حصول الأجير على مستحقاته بذلك العنوان وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 134-2 من م ش autres décisions
- الفصل 37 من الاتفاقية القطاعية لصناعة مواد البناء autres décisions
- الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية لصناعة مواد البناء autres décisions
- الفصل 144 من م ش autres décisions
- الفصل 45 من الاتفاقية القطاعية لصناعة مواد البناء autres décisions
- الفصل 333 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.