Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80645 بتاريخ 13/01/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لماهية المبالغ المدرجة ببطاقات الخلاص قبل القضاء في شأن الفارق في الأجر الأساسي
Principe juridique
- - وجوب أن يكون تعليل الأحكام كافيا وواضحا بحيث يتناول بالدراسة والتحليل الدفوعات الجدية المطروحة من الطرفين، لتمكين محكمة القانون من إجراء الرقابة المنوطة بها.
- - وجوب استقراء محكمة الموضوع وتبصّرها في ماهية المبالغ المدرجة ببطاقات الخلاص تحت عنوان معين، واستفراغ ولايتها القضائية في الوقوف على تأثيرها على المستحقات المالية المتنازع عليها، وإلا كان قضاؤها مخالفا للقانون ومقرونا بضعف في التعليل.
- - عدم جواز اعتماد محكمة الموضوع على مجرد عنوان مبالغ مالية ببطاقات الخلاص دون التثبت من طبيعتها ومدى ارتباطها بالمستحقات المتنازع عليها، خاصة فيما يتعلق بالفارق في الأجر الأساسي.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 134-2 من م ش autres décisions
- الفصل 144 من م ش autres décisions
- الفصل 333 من م ش autres décisions
- الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية لصناعة مواد البناء autres décisions
- الفصل 37 من الاتفاقية القطاعية لصناعة مواد البناء autres décisions
- الفصل 45 من الاتفاقية القطاعية لصناعة مواد البناء autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.