Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79848 بتاريخ 23/12/2025 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع ولايتها القضائية بالتحرير وسماع البينة في دعوى قسمة الأملاك المشتركة
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع أن تستفرغ ولايتها القضائية في دعوى قسمة الأملاك المشتركة بالتحرير على طرفي النزاع وتلقي البينة إثباتاً أو نفياً للصبغة السكنية للعقار موضوع الطلب.
- يعد قرار محكمة الموضوع ضعيف التعليل ومهضومًا لحق الدفاع إذا أهمل مناقشة المؤيدات المقدمة والدفوعات الجوهرية المثارة ولم يبين كيف خلص إلى استنتاجاته.
- يتحقق الاشتراك في الملكية بمفعول القانون في العقارات المخصصة لمصلحة العائلة والمكتسبة بعد الزواج، ويشمل ذلك الاستعمال السكني الماضي والحاضر والمستقبلي.
Textes appliqués
- الفصلين 123 و 175 من م م م ت autres décisions
- الفصول 10 و 11 و 24 و 25 من القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 09/11/1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.