Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79561 بتاريخ 18/11/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التسبيب دون إعادة النظر في الوقائع
Principe juridique
- محكمة التعقيب محكمة قانون تسلط رقابتها على حسن تطبيق القانون وسلامة تسبيب القرار المطعون فيه دون إعادة النظر في وقائع الدعوى طالما لم تكن مشوبة بالتحريف.
- مناقشة مسؤولية الحادث والطرف المتسبب فيه هي مسألة واقعية تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تثار أمام محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
- تطبيق الحالات المنصوص عليها في جدول تحديد المسؤوليات يخضع لتقدير محكمة الموضوع بناء على ما يثبت لديها من وقائع وأدلة في الملف.
Textes appliqués
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.