Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80019 بتاريخ 02/12/2025 : وجوب توجيه الطعن بالتعقيب للحكم الاستئنافي دون الحكم الابتدائي
Principe juridique
- - يجب أن يتسلط الطعن بالتعقيب على الحكم الاستئنافي بوصفه حكما نهائيا وما تضمنه من أسانيد واقعية وقانونية.
- - يقع على عاتق الطاعن تفصيل أسباب الطعن الموجهة ضد الحكم الاستئنافي دون سواه طبق الحالات الحصرية الواردة بالقانون.
- - لا يعتد بالطعن الموجه ضد الحكم الابتدائي في مرحلة التعقيب لكونه موجها للحكم غير الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.