Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79670 بتاريخ 25/11/2025 : اختصاص محكمة الموضوع بتقدير مسؤولية الحادث المروري

J P 79670/202525 novembre 2025

Principe juridique

  1. - تقدير مسؤولية الحادث المروري هي مسألة واقعية تخضع لسلطة محكمة الموضوع المطلقة في تقدير الوقائع وتطبيق النصوص القانونية السليمة عليها.
  2. - لا رقابة لمحكمة القانون على تقدير محكمة الموضوع للوقائع طالما كان قضاؤها مؤسسا على عناصر مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق القضية وقائما على تطبيق سليم للنص القانوني.
  3. - الأضرار المادية اللاحقة بالعربات تبقى خاضعة لأحكام الفصل 83 من مجلة التأمين والقواعد العامة للمسؤولية ولا تخضع لقواعد الفصل 123 من مجلة التأمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.