Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79573 بتاريخ 18/11/2025 : بطلان تبليغ مستندات الطعن لاقتصاره على مقر المخابرة دون المقر الأصلي
Principe juridique
- - إجراءات الطعن في الأحكام هي من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في صورة الإخلال بها.
- - يجب أن تكون إجراءات تبليغ مستندات الطعن مستوفية لجميع مقوماتها الإجرائية ومنها بلوغها كيفما يجب للمطعون ضده حتى يتمكن من الرد عليها وبيان أوجه دفاعه.
- - التصرف القانوني الأخير الذي عيّن فيه الخصم عنوان مقره الأصلي ومقر مخابرته هو المعتبر لاتخاذ أي إجراء قانوني تجاهه ومن بينها تبليغ محضر مستندات الطعن.
- - اقتصار التبليغ على مقر المخابرة دون المقر الأصلي للخصم يجعل إجراءات التبليغ مختلة لانتفاء الغاية منها وهي ضمان المواجهة.
Textes appliqués
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.