Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79573 بتاريخ 18/11/2025 : بطلان تبليغ مستندات الطعن لاقتصاره على مقر المخابرة دون المقر الأصلي

J P 79573/202518 novembre 2025

Principe juridique

  1. - إجراءات الطعن في الأحكام هي من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في صورة الإخلال بها.
  2. - يجب أن تكون إجراءات تبليغ مستندات الطعن مستوفية لجميع مقوماتها الإجرائية ومنها بلوغها كيفما يجب للمطعون ضده حتى يتمكن من الرد عليها وبيان أوجه دفاعه.
  3. - التصرف القانوني الأخير الذي عيّن فيه الخصم عنوان مقره الأصلي ومقر مخابرته هو المعتبر لاتخاذ أي إجراء قانوني تجاهه ومن بينها تبليغ محضر مستندات الطعن.
  4. - اقتصار التبليغ على مقر المخابرة دون المقر الأصلي للخصم يجعل إجراءات التبليغ مختلة لانتفاء الغاية منها وهي ضمان المواجهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.