Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88711 بتاريخ 18/11/2025 : وجوب احتساب التعويض عن الضرر البدني على أساس الأجر الأدنى السنوي لنظام أربعين ساعة عمل

J P 88711/202518 novembre 2025

Principe juridique

  1. - احتساب التعويض عن الضرر البدني يكون بالاعتماد على الأجر الأدنى السنوي لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع وليس على التصريح بالدخل.
  2. - لا خيار للمحكمة في احتساب التعويض عن الضرر البدني إلا بإعمال الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل كما هو منصوص عليه قانونا.
  3. - مخالفة المحكمة للقاعدة القانونية الصريحة في احتساب التعويض عن الضرر البدني تستوجب نقض القرار في هذا الفرع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.