Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86012 بتاريخ 06/04/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل واعتماده قوانين لا صلة لها بموضوع النزاع
Principe juridique
- يكون الحكم عرضة للنقض لضعف التعليل عندما يعتمد المحكمة في قضائها على قوانين لا علاقة لها بموضوع النزاع المعروض عليها، مما يجعل قرارها فاقدا للتعليل ومتناقض الأجزاء بين مستنداته الواقعية والقانونية.
- يغني التصريح بنقض الحكم لسبب شكلي متعلق بضعف التعليل عن النظر في بقية المطاعن التي تتعلق بأصل النزاع، إذ أن هذه المسائل لا يمكن الخوض فيها إلا بعد البت في مسألة التعهد بدعوى الإبطال من الناحية الإجرائية.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.