Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81685 بتاريخ 27/01/2026 : عدم اختصاص محكمة التعقيب بنظر المنازعات الموضوعية في تقدير الوقائع والأدلة

J P 81685/202627 janvier 2026

Principe juridique

  1. - محكمة التعقيب محكمة قانون تسلط رقابتها على مدى حسن تطبيق القانون من طرف محاكم الأصل ومدى سلامة تسبيب القرار المطعون فيه دون إعادة النظر في وقائع الدعوى طالما لم تكن مشوبة بالتحريف.
  2. - لا يجوز للطاعن إعادة بسط الوقائع على محكمة التعقيب وإبداء ما يشاء من أوجه الطعن خارج مجال الفصل 175 من م م م ت، وإنما له فقط بيان المآخذ القانونية على القرار المطعون فيه.
  3. - المنازعة في تقدير محكمة الموضوع للمضرة الحاصلة ومناقشة أعمال الخبرة المأذون بها تعد جدلاً موضوعياً يهدف إلى مناقشة المحكمة في ما لها من سلطة تقديرية في تقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها والموازنة بينها، ولا تجوز إثارتها أمام محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.