Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63351 بتاريخ 22/11/2024 : وجوب تقديم شهادة بعدم وجود تقاييد على الأصل التجاري لصحة دعوى فسخ عقد كراء المحل التجاري
Principe juridique
- - يوجب الفصل 242 من المجلة التجارية على المدعي بدعوى فسخ عقد كراء محل يستغل فيه أصل تجاري تقديم شهادة من كتابة المحكمة بعدم وجود تقاييد على الأصل التجاري أو قائمة بتلك التقاييد، وذلك حفاظا على الضمان العيني للدائنين.
- - تمسك المكري باضمحلال الأصل التجاري لاضمحلال عنصر الحرفاء بناء على معاينات متباعدة يفنده تقديم المستأجر لشهادات كتابية من حرفائه تفيد تواصل نشاطه، مما يوجب على محكمة الموضوع إجراء مزيد الاستقراءات وتلقي بينته.
- - إن إقرار المكري بوجود الأصل التجاري ومطالبته بخلاص معينات الكراء يتناقض مع دعواه بفسخ العقد لاضمحلال ذلك الأصل، مما يستوجب موازنة المحكمة بين جميع المؤيدات المقدمة من الطرفين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.