Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67837 بتاريخ 25/10/2024 : عدم وجوب إيداع الملف المدني لحين البت في الشكاية الجزائية المرفوعة لاحقا
Principe juridique
- - لا يترتب عن مجرد تقديم شكاية جزائية حتما إيقاف النظر في الدعوى المدنية المستوجب لتواجد تتبع جزائي فعلي وقت صدور القرار المدني.
- - لا يمكن محاججة محكمة الموضوع بمستند أو مؤيد لم يتم تقديمه أمامها وصدر بتاريخ لاحق لصدور قرارها.
- - نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان ماسا بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 7 من م ا ج autres décisions
- الفصل 269 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.