Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72930 بتاريخ 07/03/2025 : عدم قابلية الإذن بدفع أجر عدل التنفيذ للطعن بالاستئناف
Principe juridique
- يجب تفسير نص القانون حسب ما تقتضيه عبارته ووضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، ولا يجوز سحب حكم صورة على أخرى دون نص صريح.
- يقدم الخاص على العام، وبما أن قانون عدول التنفيذ لم يحل على مجلة المرافعات المدنية والتجارية، فإن الإذن بدفع الأجر غير المتنازع فيه يعتبر إجراء غير قابل للطعن.
Textes appliqués
- الفصل 47 من القانون عدد 9 لسنة 2018 autres décisions
- الفصل 532 من م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.