Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72930 بتاريخ 07/03/2025 : عدم قابلية الإذن بدفع أجر عدل التنفيذ للطعن بالاستئناف

J P 72930/20257 mars 2025

Principe juridique

  1. يجب تفسير نص القانون حسب ما تقتضيه عبارته ووضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، ولا يجوز سحب حكم صورة على أخرى دون نص صريح.
  2. يقدم الخاص على العام، وبما أن قانون عدول التنفيذ لم يحل على مجلة المرافعات المدنية والتجارية، فإن الإذن بدفع الأجر غير المتنازع فيه يعتبر إجراء غير قابل للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.