Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72052 بتاريخ 27/12/2024 : عدم جواز الطعن في حكم ابتدائي بعد الرجوع في الاستئناف
Principe juridique
- حيث أن محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، بل نظرها مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع.
- وحيث أنه لا يجوز للمعقب الطعن في الحكم الابتدائي أمام محكمة التعقيب بعد سبق تسجيل رجوعه في استئنافه أمام محكمة القرار المنتقد، ما لم يكن المطعن ماساً بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 155 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.