Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74616 بتاريخ 27/12/2024 : عدم جواز إنهاء عقد الكراء بالتجديد الضمني قبل حلول أجله القانوني

J P 74616/202427 décembre 2024

Principe juridique

  1. إن قاضي الأمور المستعجلة، وإن كان مقيداً بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، فإنه ملزم بالتمحيص في أوراق القضية ووزن جدية الدفوع للبت في وجاهة الطلب.
  2. إن عقد الكراء المحدد المدة والقابل للتجديد، إذا لم يصدر تنبيه من المالك بعدم الرغبة في التجديد، فإنه يتجدد ضمنياً بنفس الشروط والمدة المقررة في العقد الأصلي.
  3. إن التنبيه بالإخلاء لانتهاء مدة الكراء قبل حلول أجله القانوني، في حالة التجديد الضمني، لا قيمة له قانوناً ولا ينال من علاقة الطرفين لكونه إنهاءً من جانب واحد دون سبب مشروع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.