قررما يلي:
انفصل الأول
يضبط هذا المقرر الإجراءات المتعلفة بالتراخيمص المسندة للمؤسمسات التي تؤمن الحاجيات الحيوية للسكان خلال فترة الحجر الصحي الشامل طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 السؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضسبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي للشامل.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.