Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77471 بتاريخ 11/07/2025 : عدم جواز نقض الاجتهاد التقديري لمحكمة الموضوع في تقييم أدلة التبليغ
Principe juridique
- إن تبرير الأحكام هو جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع وليس لمحكمة التعقيب نقض هذا الاجتهاد، إذ يقتصر دورها على السهر على تطبيق القانون طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون خطأ أو تحريف للوقائع.
- للمحكمة سلطة تقديرية في استنتاج ثبوت التبليغ بناءً على قرائن قاطعة من الأوراق، كرجوع الرسالة المضمونة الوصول محتوية على عبارة 'لم يطلب' واستعمال الطرف لنفس العنوان في إجراءات سابقة، ما يثبت صحة التبليغ واخلاله بالتزاماته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.