Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77539 بتاريخ 27/12/2024 : تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات واجتهادها في تكييف الوقائع الثابتة
Principe juridique
- - المحاضر التي تحررها مأمور الضابطة العدلية تكون معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود.
- - تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات المعروضة أمامها واجتهادها في تكييف الوقائع الثابتة هي مسائل موضوعية تخرج عن مناط رقابة محكمة القانون طالما كان قرارها سليما المبنى والتعليل.
Textes appliqués
- الفصل 154 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.