Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80434 بتاريخ 27/06/2025 : ثبوت صفة القيام بالدعوى للمسوغ دون اشتراط ملكية العقار
Principe juridique
- - حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة وأهلية تخولانه حق القيام بطلب ماله من حق، ويجب أن تكون للقائم مصلحة في القيام عملاً بأحكام الفصل 19 من م.م.م.ت.
- - العلاقة التسويغية هي علاقة شخصية يترتب عنها التزامات تعاقدية متبادلة، ولا يتحتم فيها أن يكون المكري مالكاً للعقار، بل يجب أن يثبت أنه من حقه التصرف في المكرى بأي وجه من الوجوه.
- - لا يمكن للمتسوغ التمسك بما يخالف ما تم من جهته ونقض ما تم من مصادقة على عقد الكراء بتنزيله لمعينات الكراء وتمسكه بذلك صلب دعوى سابقة، إذ يعد ذلك إقراراً حكمياً.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 793 من م ا ع autres décisions
- الفصل 428 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.