Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82998 بتاريخ 30/05/2025 : وجوب تمييز النظام القانوني للتعاونيات عن شركات التأمين عند تحميلها المسؤولية

J P 82998/202530 mai 2025

Principe juridique

  1. - تخضع التعاونيات في تكوينها ونشاطها للأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية، وتختلف في نظامها القانوني عن شركات التأمين.
  2. - يختلف الأساس القانوني لتحميل تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية المسؤولية التقصيرية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث مدرسي عن طريقة التعويض في حوادث المرور، ويجب أن يتلاءم مع طبيعتها القانونية.
  3. - تهم الصفة في القيام النظام العام، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها مهما كان طور القضية، ويعد تجاوز صفة المطلوب في القيام قصوراً في التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 175 من م م م ت autres décisions
  • الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.