Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82998 بتاريخ 30/05/2025 : وجوب تمييز النظام القانوني للتعاونيات عن شركات التأمين عند تحميلها المسؤولية
Principe juridique
- - تخضع التعاونيات في تكوينها ونشاطها للأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية، وتختلف في نظامها القانوني عن شركات التأمين.
- - يختلف الأساس القانوني لتحميل تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية المسؤولية التقصيرية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث مدرسي عن طريقة التعويض في حوادث المرور، ويجب أن يتلاءم مع طبيعتها القانونية.
- - تهم الصفة في القيام النظام العام، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها مهما كان طور القضية، ويعد تجاوز صفة المطلوب في القيام قصوراً في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.