Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83627 بتاريخ 04/07/2025 : تقدير محكمة الموضوع للحجج وقرائن الكفالة الفعلية والمستمرة

J P 83627/20254 juillet 2025

Principe juridique

  1. - تقدير محكمة الموضوع للحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهادها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. - إثبات الكفالة الفعلية والمستمرة يتم بكافة وسائل الإثبات باعتبارها واقعة قانونية، ويكفي في ذلك كتب الإشهاد المحررة بواسطة عدل الإشهاد طالما لم يثبت خلافها.
  3. - مطالبة المتضرر بإثبات عدم حصوله على جراية الباقين على قيد الحياة لا يستقيم لصعوبة إثبات الأمر السلبي، وكان على الطرف الآخر السعي لإثبات حصوله عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.