Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76419 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار عدم استئناف النشاط الفعلي بعد البطالة الفنية طردا تعسفيا
Principe juridique
- - يعتبر عدم استئناف المؤجر لنشاطه الفعلي بعد انتهاء فترة البطالة الفنية وتمكين الأجير من مباشرة مهامه إخلالا بالتزاماته القانونية يعد من قبيل الطرد التعسفي، ولا يكفي مجرد فتح أبواب المؤسسة لإثبات استئناف النشاط.
- - لا يجوز للمؤجر اللجوء إلى إجراءات الصد عن العمل بعد رفض تمديد فترة البطالة الفنية، إذ أن الصد إجراء استثنائي مرتبط بالنزاع الجماعي، واستعماله في سياق توقف مؤقت عن العمل لأسباب إنتاجية يعد مخالفة قانونية وينزل منزلة الطرد التعسفي.
- - يخول مبدأ المفعول الانتقالي للاستئناف لمحكمة الموضوع صلاحية إعادة بسط رقابتها على الوقائع والقانون، بما في ذلك الإذن بالاختبارات لتقدير مستحقات سبق رفضها ابتدائيا، ولا يُعد ذلك مساسا بمبدأ التقاضي على درجتين طالما أن الطلبات كانت محل نظر سابق.
Textes appliqués
- الفصل 21-12 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.