Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72773 بتاريخ 11/02/2025 : وجوب ضم القضايا المتعلقة بذات الموضوع والأطراف
Principe juridique
- - وجوب ضم القضايا التي تتعلق بموضوع واحد وبذات الأطراف للنظر فيها صبرة واحدة.
- - توحيد الإجراءات القضائية وضمان مصلحة القضاء يقتضيان إصدار قرار واحد في القضايا المضمومة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.