Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80181 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب تحميل المؤجر عبء إثبات خلاص الأجير في مستحقاته الشغلية

J P 80181/202612 janvier 2026

Principe juridique

  1. يقع تحميل المؤجر بعبء إثبات خلاص الأجير في مستحقاته الشغلية باعتباره الطرف الحائز لوثائق الخلاص، ولا يجوز مطالبة الأجير بإثبات أمر سلبي يتمثل في عدم الخلاص.
  2. يعتبر الطرد تعسفيا إذا تم دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، وذلك إعمالا لمقتضيات الفصل 21-12 من مجلة الشغل، ما لم تكن هناك حالة قوة قاهرة أو اتفاق بين الطرفين.
  3. يجب التمييز بين إجراء الصد عن العمل الذي هو وسيلة ضغط قانونية في إطار نزاع جماعي، والغلق الوقتي الناتج عن ظروف إنتاجية أو بطالة فنية، ولا يجوز للمؤجر اللجوء إلى الصد عن العمل كذريعة لإخفاء إيقاف تعسفي للعلاقة الشغلية.
  4. لا يشترط في المطالبة بالحقوق الشغلية أن يكون الأجير ملما بالتفاصيل الحسابية الدقيقة لتلك المستحقات، إذ أن ذلك من المسائل الفنية التي تخضع لتقدير أهل الاختصاص، ويجوز للمحكمة احتسابها استنادا إلى النصوص القانونية المنطبقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.