Dégrèvement fiscal dans le cadre de loi 47 de l'année 2019
حول الإنتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار في إطار القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية من وزير المالية 06/02/2020 إلى N° 288
الموضوع: حول الإنتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار في إطار القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 نوفمبر 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة "[…]" شركة صناعية منتصبة بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، وهي منطقة تنمية جهوية، في حاجة ملحة لإعادة هيكلتها وتعتزم اللجوء إلى شركات استثمار ذات رأس مال تنمية للترفيع في رأس مالها بمبلغ يساوي 70 مليون دينار لغاية إعادة هيكلتها المالية مبينين أنّ حاجيات التمويل لدورة الإنتاج للشركة المعنية تتجاوز أموالها المتداولة حيث أنّ القوائم المالية للشركة تبين أنّ الأموال الذاتية للمؤسسة تقدر بحوالي 45 مليون دينار وأنّ ديون المؤسسة تجاه المؤسسات المالية تفوق 250 مليون.
وفي هذا الإطار طلبتم معرفة هل تخول عملية الترفيع في رأس مال شركة "[…]" لغاية إعادة هيكلتها المالية الانتفاع بأحكام الفصل 15 المذكور أعلاه وذلك دون الاستظهار بشهادة إيداع تصريح في الاستثمار باعتبار أنّ وكالة النهوض بالاستثمارات لا تصدر الشهادة المذكورة في إطار برنامج إعادة هيكلة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 والمتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تمّ تنقيحه بمقتضى الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2020، يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية استعمال رأس المال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المحررة في اقتناء أو اكتتاب أسهم أو حصص في رأس مال مؤسسة تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد أو إعادة هيكلتها وذلك بصرف النظر عن المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتستثنى من ذلك المؤسسات الناشطة في القطاع البنكي والمالي وقطاع المحروقات والمناجم.
Page 2
وتعتبر إعادة هيكلة طبقا لنفس الفصل كل ترفيع في رأس مال المؤسسة موضوع الاستثمار في إطار برنامج إعادة هيكلة.
وتنتفع المداخيل والأرباح المستعملة على هذا النحو بالطرح المنصوص عليه بأحكام الفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وفق الشروط المستوجبة بأحكام الفصل المذكور وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
على هذا الأساس، فإن تدخلات شركات وصناديق الاستثمار ذات رأس مال تنمية في رأس مال المؤسسات في إطار عمليات إعادة هيكلة طبقا للفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المذكور أعلاه، تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار وذلك في صورة الاستجابة للشروط المستوجبة لذلك.
غير أنه، وباعتبار أن الأمر يتعلق في الحالة الخاصة بعملية ترفيع في رأس مال المؤسسات في إطار برنامج إعادة هيكلتها دون أن تكون مقترنة بعمليات استثمار على معنى التشريع الجاري به العمل، فإن الشرط المتعلق بإنجاز عمليات استثمار لا يكون مستوجبا.
وبالتالي، فإن تدخلات شركات وصناديق الاستثمار ذات رأس مال تنمية في الترفيع في رأس مال الشركة موضوع مكتوبكم لغاية إعادة هيكلتها تخول الانتفاع بأحكام الفصل 15 المذكور أعلاه وذلك دون الاستظهار بشهادة إيداع تصريح في الاستثمار في الغرض وشريطة توفر الشروط الأخرى المستوجبة لذلك.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بو[؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.