Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80981 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب توجيه الطعن بالتعقيب ضد جميع أطراف الدعوى غير القابلة للتجزئة

J P 80981/202623 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب توجيه الخصومة في جميع أطوار التقاضي بما في ذلك عند الطعن بالتعقيب ضد جميع أطراف النزاع ضمانا لوحدة الخصومة و سلامة الأثر القانوني للحكم، خاصة في الدعاوى غير القابلة للتجزئة.
  2. - عدم شمول أحد أطراف النزاع بمطلب التعقيب في دعوى غير قابلة للتجزئة يعيب الطعن برمته لعدم توجيهه ضد جميع أطراف النزاع و هو ما يخالف القواعد الإجرائية المتعلقة بوحدة الخصومة.
  3. - عدم اختصام أحد أطراف النزاع في طور التعقيب في دعوى غير قابلة للتجزئة يحول دون نظر محكمة التعقيب في الأصل طالما أن الحكم المرتقب لا يمكن أن ينسحب إلا على جميع أطراف النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.