Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82177 بتاريخ 02/02/2026 : وجوب تنفيذ الأوامر الإجرائية الصادرة عن المحكمة تحت طائلة رفض الطعن شكلا

J P 82177/20262 février 2026

Principe juridique

  1. - تنطبق على دوائر الشغل أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية ما لم تخالف الأحكام المنصوص عليها في مجلة الشغل.
  2. - للأوامر الإجرائية الصادرة عن المحكمة لتصحيح خلل إجرائي أو استكمال موجب قانوني قبل البت في أصل النزاع صفة الإجراء الجوهري الواجب الامتثال له.
  3. - يترتب على عدم تنفيذ الأوامر الإجرائية اللازمة لقبول الطعن جزاء إجرائي يتمثل في رفض الاستئناف شكلا دون حاجة إلى الخوض في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.