Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81513 بتاريخ 09/02/2026 : نقض القرار لضعف التعليل و هضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير نتائج الخبرة و ترجيح ما تطمئن إليه منها ليست مطلقة بل تبقى مقيدة بوجوب التعليل السليم و بيان الأسباب الواقعية و القانونية التي حملتها على هذا الترجيح، و ذلك حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التعليل دون أن تمتد رقابتها إلى جوهر التقدير.
- يجب أن يكون الحكم مستوعبا و شاملا لجميع عناصر القضية الواقعية منها و القانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، و أن يتعرض للدفوعات المطروحة و يناقشها على أهميتها، و في غياب ذلك يكون القرار غير مستوف لشروط التعليل القانوني السليم و هاضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.