Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81665 بتاريخ 09/03/2026 : بطلان التبليغ في غير المقر القانوني للشركة
Principe juridique
- - التبليغ للشخص المعنوي يجب أن يتم في مقره القانوني الذي حدده المشرع، ولا يصح أن يتم في مكان آخر لا يمثل مقراً أصلياً أو مختاراً.
- - عدم إثبات الطاعن انطباق الوثائق المدلى بها على شخصيته القانونية يجعله غير قائم على سند سليم من الواقع والقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.