Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82363 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب مناقشة محكمة الاستئناف لردود الطرفين في أعمال الخبرة قبل استبعادها

J P 82363/20269 février 2026

Principe juridique

  1. - محاكم الأصل هي صاحبة السلطة التقديرية في فحص الوثائق و المستندات المدلى بها من طرفي التداعي و تقدير حجيتها و مدى دلالتها على الوقائع المعروضة عليها ما دام ذلك قد تم استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف و بناء على أسباب سائغة واقعا و قانونا دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب.
  2. - يتعين على محكمة الموضوع أن تتناول ردود الطرفين في مناقشة أعمال الاختبار و تجيب عنها و تأذن بجميع الوسائل التي تراها لازمة لتأسيس قناعتها بوجاهة نتائجه و القضاء على ضوئه أو استبعاده عند الاقتضاء مع بيان سندها في ذلك و تعليل ما انتهت إليه تعليلا سليما مستساغا طبق ما أوجبه الفصل 123 م م م ت.
  3. - إعادة التصنيف لا تهدف إلى إحداث انتقال آلي للأجير إلى صنف مهني مغاير للصنف الذي ينتسب إليه و إنما ترمي إلى تصحيح وضعيته داخل نفس الصنف على ضوء المهام الفعلية المسندة إليه و المؤهلات المطلوبة قانونا و اتفاقيا لذلك الصنف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.