Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81928 بتاريخ 16/02/2026 : اعتبار عقد المرابحة عملية واحدة مركبة في دعوى الشفعة
Principe juridique
- - يعتبر عقد المرابحة في الصيرفة الإسلامية عملية واحدة مركبة يُنظر إليها كوحدة اقتصادية واحدة لا كسلسلة من العقود المستقلة، وذلك لإثبات التزامات الأطراف وتحقيق الهدف الاقتصادي من العقد.
- - العبرة في ممارسة حق الشفعة تكون بحقيقة التصرف لا بمظهره الشكلي وبالمشتري المقصود بالتملك النهائي لا بالمتدخل العرضي الذي لم يقصد الاحتفاظ بالمبيع لنفسه.
- - تجزئة عرض الثمن في إطار عقد المرابحة بين البنك الممول والحريف لا تمس من وحدة العملية القانونية طالما كان مجموع المبالغ المعروضة يعادل الثمن الحقيقي للمبيع ويحقق الغاية المقصودة من الشفعة.
Textes appliqués
- الفصل 12 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.