Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83558 بتاريخ 27/04/2026 : بطلان الحكم لخلل جوهري في تحديد مراكز الأطراف و تمثيل الورثة القصر
Principe juridique
- توفر شرط الصفة في الطالب و المطلوب من مقومات انعقاد الخصومة و من متعلقات النظام العام الإجرائي، مما يفرض على المحكمة الوقوف عندها وجوبا قبل الخوض في موضوع النزاع.
- الخطأ أو النقص في تحديد أطراف الدعوى، سواء بعدم التنصيص عليهم بنسخة الحكم أو بعدم إدخال بعضهم في النزاع أو بسوء بيان صفاتهم و مراكزهم القانونية، يوهن الأحكام لما في ذلك من مساس بحقوق الدفاع و تأثير مباشر على حجية الحكم و نفاذه.
- تحديد المراكز القانونية للأطراف يُبنى على طبيعة الحق المتنازع فيه لا على صفة الممثل القانوني، و الخلط بينهما من شأنه أن يفضي إلى حرمان الأطراف من حقوقهم أو إثارة إشكالات عند التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.