Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83558 بتاريخ 27/04/2026 : بطلان الحكم لخلل جوهري في تحديد مراكز الأطراف و تمثيل الورثة القصر

J P 83558/202627 avril 2026

Principe juridique

  1. توفر شرط الصفة في الطالب و المطلوب من مقومات انعقاد الخصومة و من متعلقات النظام العام الإجرائي، مما يفرض على المحكمة الوقوف عندها وجوبا قبل الخوض في موضوع النزاع.
  2. الخطأ أو النقص في تحديد أطراف الدعوى، سواء بعدم التنصيص عليهم بنسخة الحكم أو بعدم إدخال بعضهم في النزاع أو بسوء بيان صفاتهم و مراكزهم القانونية، يوهن الأحكام لما في ذلك من مساس بحقوق الدفاع و تأثير مباشر على حجية الحكم و نفاذه.
  3. تحديد المراكز القانونية للأطراف يُبنى على طبيعة الحق المتنازع فيه لا على صفة الممثل القانوني، و الخلط بينهما من شأنه أن يفضي إلى حرمان الأطراف من حقوقهم أو إثارة إشكالات عند التنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.