Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83236 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب بيان محكمة الموضوع سندها في تقدير المبالغ و إجراء الاستقراء اللازم
Principe juridique
- - وجوب أن يكون تعليل الأحكام مستوعبا و شاملا لجميع عناصر القضية الواقعية و القانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية.
- - وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في البحث و الاستقراء عبر جميع الوسائل المتاحة قانونا للوقوف على حقيقة المبالغ المستحقة و إجراء الحساب بين الطرفين عند الاقتضاء.
- - عدم وجوب إدخال بقية الشركاء في الخصومة ما دام النزاع يقتصر على منازعة شريك واحد في إجراء الحساب مع الوكيل دون سواه من الشركاء الذين أبرؤوا ذمة الوكيل و لا مصلحة لهم في الخصومة.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.