Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84711 بتاريخ 13/04/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 84711/202613 avril 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز للطرف إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كانت لا تهم النظام العام وتهم مصلحة الأطراف فقط، لأن التعقيب وسيلة طعن غير عادية وليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  2. - تقوم المسؤولية المدنية على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وتستخلص العلاقة السببية من مجموع القرائن والوقائع الثابتة بالملف ويكفي لقيامها أن تكون الأضرار نتيجة طبيعية ومباشرة للحادث ما لم يثبت وجود سبب أجنبي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.