Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85376 بتاريخ 09/03/2026 : بطلان الاستدعاء في الطور الاستئنافي لعدم احترام الأجل القانوني
Principe juridique
- إن احترام الأجل القانوني للاستدعاء في الدعاوى الشغلية، وهو ثمانية أيام كاملة قبل انعقاد الجلسة طبق أحكام الفصل 223 من مجلة الشغل، يعد إجراءً جوهرياً متصلاً بالنظام العام، وعدم احترامه يصيب الاستدعاء بالبطلان الذي لا يزول إلا بحضور المدعى عليه.
- إن عريضة الاستئناف هي التي تنشئ الخصومة الاستئنافية وتحدد نطاقها وأطرافها، ويتعين أن تتضمن وجوباً بيان أسماء الخصوم الذين وجه إليهم الطعن بياناً دقيقاً، ولا يمكن للاستدعاء وحده أن ينشئ خصومة جديدة أو يكمل نقصاً أصاب العريضة على مستوى الخصوم.
- إن محكمة الاستئناف، متى قضت بإلزام طرف لم تشمله عريضة الطعن بالاستئناف ولم يكن بذلك خصماً في الطور الاستئنافي، تكون قد خرقت أحكام القانون المتعلقة بشروط قبول الطعون شكلاً وأصدرت حكمها بناءً على خصومة غير قائمة قانوناً.
Textes appliqués
- الفصل 223 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 202 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 232 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 130 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 70 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.