Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85254 بتاريخ 20/04/2026 : عدم اعتبار السكوت عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية تنازلاً ضمنياً عن الحق

J P 85254/202620 avril 2026

Principe juridique

  1. - لا يُعدّ مجرد سكوت المؤجر عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية في عقد الكراء لمدة معينة تنازلاً ضمنياً عن هذا الحق، إذ أن التنازل لا يُفترض ولا يُستنتج من السكوت وحده بل يقتضي تعبيراً صريحاً أو ضمنياً لا يرقى إليه الشك.
  2. - لا تنهض الأقوال المجردة حجة لإثبات اتفاق شفاهي مخالف لمحرر مكتوب، ويكون عبء الإثبات في هذا الصدد محمولاً على من يدعيه، خاصة إذا تعلق الاتفاق بتعديل عنصر جوهري من عناصر العقد كتحديد المعين.
  3. - لا يشكل ما عابه الطاعن على محكمة الموضوع من هضم لحق الدفاع دفعاً في طريقه إذا تأكد من أسانيد القرار المنتقد أن المحكمة تناولت الدفوع المثارة لديها بالدرس والنقاش وردتها وفقاً لموجبات التعليل القانوني السليم للأحكام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.