Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85966 بتاريخ 04/05/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يجوز للطاعن إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كانت لا تهم النظام العام وتهم فقط مصلحة الأطراف ولم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
- - رقابة محكمة القانون (التعقيب) تتسلط فقط على أسانيد الحكم المطعون فيه، باعتبار أن التعقيب وسيلة طعن غير عادية وليس درجة ثالثة من درجات التقاضي أو امتداداً للخصومة.
- - يشترط لقبول الطعن بالتعقيب توفر المصلحة للطاعن، ويسقط حقه في الطعن إذا لم يطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي واعتبر ذلك إذعاناً منه.
Textes appliqués
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.