Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88606 بتاريخ 25/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات لتحديد المؤجر الحقيقي في المادة الشغلية

J P 88606/202625 mai 2026

Principe juridique

  1. حيث أن الصفة في المادة الشغلية لا تحدد وفق المعايير الشكلية الجامدة أو بمجرد البيانات المضمنة بالعقود و الوثائق الإدارية و إنما تستمد أساسها من حقيقة العلاقة القانونية و الاقتصادية القائمة بين الطرفين.
  2. وحيث يستفاد أن قاضي الشغل مدعو للنفاذ إلى الواقع الفعلي للعلاقة المهنية للكشف عن المؤجر الحقيقي الذي يمارس سلطة الإدارة و التوجيه و الرقابة و ينتفع فعليا بعمل الأجير دون التقيد بالأوصاف أو التسميات التي قد تتخذ ستارا للتحايل على الضمانات الاجتماعية.
  3. وحيث أن محكمة الأصل، باعتبارها محكمة واقع، لها السلطة التقديرية الكاملة في استقراء الوقائع و في الموازنة بين مختلف وسائل الإثبات المعروضة عليها و استخلاص ما تراه ثابتا منها و لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل سائغ و له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.