Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88606 بتاريخ 25/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات لتحديد المؤجر الحقيقي في المادة الشغلية
Principe juridique
- حيث أن الصفة في المادة الشغلية لا تحدد وفق المعايير الشكلية الجامدة أو بمجرد البيانات المضمنة بالعقود و الوثائق الإدارية و إنما تستمد أساسها من حقيقة العلاقة القانونية و الاقتصادية القائمة بين الطرفين.
- وحيث يستفاد أن قاضي الشغل مدعو للنفاذ إلى الواقع الفعلي للعلاقة المهنية للكشف عن المؤجر الحقيقي الذي يمارس سلطة الإدارة و التوجيه و الرقابة و ينتفع فعليا بعمل الأجير دون التقيد بالأوصاف أو التسميات التي قد تتخذ ستارا للتحايل على الضمانات الاجتماعية.
- وحيث أن محكمة الأصل، باعتبارها محكمة واقع، لها السلطة التقديرية الكاملة في استقراء الوقائع و في الموازنة بين مختلف وسائل الإثبات المعروضة عليها و استخلاص ما تراه ثابتا منها و لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل سائغ و له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.