Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90843 بتاريخ 16/02/2026 : رفض دعوى إبطال علامة تجارية لانتفاء صفة الطاعن وعدم ثبوت شهرة العلامة

J P 90843/202616 février 2026

Principe juridique

  1. - تقدير شهرة العلامة التجارية من عدمها هي مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد قاضي الأصل يستخلصها من عناصر الاستعمال والانتشار التجاري والاستثمارات الإشهارية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك شرط التعليل المستساغ السليم.
  2. - حق القيام بدعوى إبطال تسجيل علامة تجارية طبق الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2001 ينحصر في صاحب حق سابق في العلامة دون غيره، وتكون الصفة منتفية في جانب من ليس مالكا للعلامة ولا قائما مقام مالكها ولا مستفيدا من حق سابق عليها.

Textes appliqués

  • الفصل 19 م م م ت autres décisions
  • الفصل 33 من القانون عدد 36 لسنة 2001 autres décisions
  • الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2001 autres décisions
  • المادة 6 من اتفاقية باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية المؤرخة في 20 مارس 1883 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.