Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88605 بتاريخ 25/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات واستخلاص ثبوت الصفة في الدعوى الشغلية

J P 88605/202625 mai 2026

Principe juridique

  1. - الصفة شرط جوهري لصحة القيام طبق الفصل 19 م م م ت، ويجب على محكمة الأصل إثارتها ولو من تلقاء نفسها باعتبارها من متعلقات النظام العام الإجرائي.
  2. - تحديد الصفة في المادة الشغلية يستمد أساسه من حقيقة العلاقة القانونية والاقتصادية القائمة بين الطرفين، وليس من المعايير الشكلية أو البيانات المضمنة بالعقود، وذلك تغليباً للحقيقة الواقعية على المظاهر الشكلية في التشريع الحمائي.
  3. - محكمة الموضوع لها السلطة التقديرية الكاملة في استقراء الوقائع والموازنة بين مختلف وسائل الإثبات واستخلاص ما تراه ثابتاً منها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل سائغ وله أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.