Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93746 بتاريخ 13/04/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف
Principe juridique
- - تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به يرجع للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع، ولهذا الغرض يمكنه الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
- - تعليل الأحكام وتسبيبها هو من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون مستوعبا وشاملا لجميع عناصر القضية الواقعية منها والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - عبء إثبات توصل الأجير بمستحقاته يتحمله المؤجر طبق ما استقر عليه فقه القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 333 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.