Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89234 بتاريخ 23/03/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات لتحديد صفة المؤجر الحقيقي
Principe juridique
- - الصفة تعتبر شرطا جوهريا لصحة القيام طبق ما اقتضاه الفصل 19 م م م ت في الطالب كما في المطلوب و يترتب عن انعدامها اختلال إجراءات القيام و يكون لزاما على محكمة الأصل إثارة مسألة الصفة و لو من تلقاء نفسها باعتبارها من متعلقات النظام العام الاجرائي.
- - تحديد صفة المؤجر الحقيقي لا يتوقف على المظاهر الشكلية للعلاقات التعاقدية و لا على ما يتمسك به الخصوم من ترتيبات قانونية صورية و إنما يُستخلص من واقع العلاقة الشغلية ذاتها و من الجهة التي تتولى فعليا إدارة العمل و الإشراف عليه و ممارسة سلطة التوجيه و الرقابة على الأجير و الانتفاع بنتائج نشاطه.
- - محكمة الأصل، باعتبارها محكمة واقع، لها السلطة التقديرية الكاملة في استقراء الوقائع و في الموازنة بين مختلف وسائل الإثبات المعروضة عليها و استخلاص ما تراه ثابتا منها و لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل سائغ و له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.